فهرس الكتاب

الصفحة 7999 من 9651

صار له نصف الأنقاض لمستحق الأرض، ويجوز بيعه فيما صار لبائع الأنقاض إذا صار لمشتري الأنقاض نصف ما اشترى فأكثر، كعروض اشتراها فاستحق بعضها؛ لأن ما أخذه مستحق الأرض بسبب كأنه استحق من المشتري.

[قال [ابن المواز: وقال أشهب: استحقاق المستحق للنصف فسخ لبيع البناء والنخل.

قال: وذلك يرجع إلى ما وصفت لك فيمن اشترى مصابة أحد الشريكين من بناء أو نخل على القلع أن ذلك لا يجوز إذا كانت غير متشابهة.

قال: إلا أن يجيز المستحق البيع فيجوز.

[قال] ابن المواز: لأن الصفقة وقعت بين المتبايعين صحيحة.

قال: ولو كانت النخل متشابهة مما يجوز بيع نصفها على القلع، لزم المشتري ما لم يستحق منها؛ لأن النخل قلعها مأمون ليس فيها من الجهالة فيما يأتي عليه من القلع مثل ما يأتي في هدم البناء.

[فصل 5 - فيمن اكترى أرضًا سنين وغرسها شجرًا فانقضت مدتها]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وقد قال مالك فيمن اكترى أرضًا سنين فغرسها شجرًا فانقضت المدة، أن لرب الأرض أن يعطيه قيمة الشجر مقلوعًا أو يأمره بقلعها.

[فصل 6 - فيمن بنى أو غرس في أرض يظنها له]

وقال وأما من بنى أو غرس في أرض يظنها له ثم استحقت، فعلى المستحق في هذه قيمة ذلك قائمًا للشبهة، فإن أبى دفع إليه الذي عمر قيمة أرضه بغير عمارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت