وعلى قياس المخزومي يحمل الخمسين دية موضحة على قيمة الشقص مرتين، فإن كانت الخمسون خمس الجميع استشفع بخمسين دينارًا وبأربعة أخماس قيمة الشقص.
وأما على قول ابن نافع: فلا يتغير في كلا المذهبين.
وقيل أن قول ابن القاسم لا يختلف أيضًا.
والأصح ما قدمناه، وبالله التوفيق.
قال يحيى بن عمر: ولو صالحه منهما بشقص وبعشرة دنانير، فالعشرة مأخوذة من موضحة الخطأ خاصة ويأخذ الشقص بأربعين دينار وبخمسة أتساع قيمة الشقص.
يريد: في قول ابن القاسم.
قال: ولو صالح منهما على شقص وعرض قيمته عشرون دينارًا فالعرض مقسوم على الموضحتين؛ إذ ليس من جنس ما يجب في الخطأ فلم يختص بإحداهما دون الأخرى وليأخذ الشفيع الشقص بأربعين دينارًا وبنصف قيمة الشقص.
قال أبو محمد: ولو قيل: إن مجرى كلام ابن القاسم أن يقسم أيضًا ما أخذ من عين مع الشقص على الموضحتين كما فعل في العرض لكان صوابًا، وذلك أن يقسم الشقص والعشرة على الموضحتين فيقع لكل موضحة نصف الشقص وخمسة دنانير