فهرس الكتاب

الصفحة 8034 من 9651

ثبت بعضه، وإن كان إنما تحمل بالوجه وليس من المال في شيء فصالحه على شقص فللشفيع الشفعة بالأقل من قيمة الشقص أو مما على الغريم.

قال ابن حبيب: قال أصبغ في الطالب يصالح المدعي عليه من دعواه وهو منكر على شقص من دار: أنه لا شفعة فيه؛ لأنه كالهبة.

[فصل 3 - فيمن تكفل بنفس رجل ولم يذكر ما عليه]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن تكفل بنفس رجل ولم يذكر ما عليه جاز، فإن غاب المطلوب قيل للطالب: اثبت حقك ببينة وخذ من الكفيل، فإن لم يقم بينة وادعى أن له على المطلوب ألف درهم فله أن يحلف الكفيل على علمه، فإن نكل حلف الطالب واستحق.

يريد: ولا يرجع الكفيل على المطلوب بما غرم من سبب نكوله، إلا أن يقر له المطلوب وللكفيل أن يحلفه، فإن نكل غرم.

[فصل 4 - فيمن ابتاع دارًا فاستحق رجل منها شقصًا]

قال ابن القاسم: ومن ابتاع دارًا فاستحق رجل منها شقصًا فاصطلحوا على أن يأخذ المستحق بالشفعة بيتًا من الدار يصيبه من الثمن بعد تقويم جميع الدار فذلك جائز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت