فهرس الكتاب

الصفحة 8140 من 9651

وليس له يرجع بنصف قيمة العيب في حنطة صاحبة, فيدخله التفاضل في الطعام,

ولا عليه أن يأتى بحنطة معيبة مثلها؛ إذ لا يحاط بمعرفتها.

والقسم في وجوب الرد بالعيب والاستحقاق كالبيع فمن ابتاع عرضا أو

حيوانا أو غيره فوجد به عيبا بعد أن فات عنده, فإنه إنما يرجع بحصة العيب من

الثمن, وليس عليه ولا له أن يأتى بسلعة معيبة مثلها؛ إذ لا يحاط بمعرفة ذلك, ولو

كان يحاط بمعرفته كان له أن يخرج مثلها فيما يكال أو يوزن.

قال ابن عبدوس: وقال أشهب: يرد مثل الحنطة, ثم يقتسمان ذلك وحصة

الآخر نصفين.

بلغني أن سحنون قال: يكون شريكا بقيمة الطحن يكون ما بقي وحصة

الآخر بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت