فهرس الكتاب

الصفحة 8234 من 9651

للزوج النصف, ويشرك بين الأشقاء والذين للأم؛ فإن الأم تجمعهم, وهذا لا يقوله أحد.

ألا ترى لو تركت زوجا وأما وأخا لأم وعشرة أخوة لأب وأم, لكان للزوج النصف, وللأم السدس, وللأخ للأم السدس, وما بقي وهو السدس للعشرة الشقائق, وهذا إجماع.

ويلزم من شرك أن يساوي بينهم؛ لأن الأم تجمعهم, فدل بذلك أن للإخوة للأم فرضا لا يشاركهم فيه غيرهم, وبالله التوفيق.

قال أبو بكر: إنما تكون المشتركة إذا كان الإخوة الأشقاء ذكورًا أو ذكورا وإناثا.

فأما إن كن إناثا خاصة فليست بمشتركة؛ لأن الإناث يربأ لهن بالثلثين فتصح من عشرة, وهذه تسمى: البلجاء, وسيأتي شرح ذلك في باب العول إن شاء الله.

ولو كان هؤلاء الأخوة لأب لم تكن مشتركة؛ لسقوط حجتهم من طريق الأم الذي احتج بها الأشقاء, وهذا مما لا اختلاف فيه.

قال أبو بكر: فصح مما قدمنا أنما تكون مشتركة باجتماع ثلاثة شرائط:-

وهي بأن يستكمل بفرض الإخوة للأم المال, وبأن يكون الأشقاء ذكورا, أو ذكورًا وإناثًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت