وإن ترك شقيقة وأختًا لأب وجدًا.
فالمال بينهم على أربعة، ثم ترجع الشقيقة على التي للأب فتأخذ ما بيدها، فيصح لها النصف وللجد النصف، وتصح من اثنين، هذا مذهب زيد.
وعلى قول علي وابن مسعود: للشقيقة النصف، وللتي للأب السدس تمام الثلثين، وما بقي للجد.
وإن ترك أختًا شقيقة وأختين لأب وجدًا.
فالمال بينهم على خمسة للجد اثنان، ولكل أخت واحد، ثم ترجع الشقيقة على اللتين للأب فتأخذ منهن تمام نصف جميع المال، وما بقي بين اللتين للأب، تصح من عشرين للجد ثمانية، وللشقيقة عشرة، وللتين للب واحد واحد.
وعلى قول علي وابن مسعود: للشقيقة النصف والتين للأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي للجد، تصح من اثني عشر.
وإن ترك أختًا شقيقة وثلاث أخوات لأب وجدًا.
فقد استوت المقاسمة للجد والثلث، أصلها من ستة للجد الثلث اثنان، وللأخوات أربعة، وترجع الشقيقة على التي للأب فتأخذ مما بأيديهن تمام فرضها نصف جميع المال، تصح من ثمانية عشر للجد الثلث ستة، وللشقيقة تسعة، ولكل أخت لأب واحد.
وعلى قول علي وابن مسعود: للشقيقة النصف، وللتي للأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي للجد تصح من ثمانية عشر -أيضًا-.
وإن ترك أختين شقيقتين وأختًا لأب وجدًا.