وعلى قول علي: للزوجة الربع، وللشقيق النصف، وللجد السدس، وما بقي للأخ والأخت من الأب، تصح من ستة وثلاثين.
فصل [3 - لافي ميراث الزوج والإخوة الشقائق والإخوة للأب والجد]
وإن تركت زوجًا وأخًا شقيقًا وأخًا لأب وجدًا.
فقد استوت المقاسمة وثلث ما بقي وسدس جميع المال، فيكون للزوج النصف وللجد السدس، وللشقيق ما بقي.
وعلى قول ابن مسعود: للزوج النصف، وما بقي بين الشقيق والجد نصفين، وإن كانت أختًا شقيقة، فللزوج النصف، وللجد خمسًا ما بقي، وما بقي للشقيقة، تصح من عشرة.
وعلى قول علي وابن مسعود: للزوج النصف، وللأخت الشقيقة النصف، وللجد السدس، تصح من سبع.
وإن تركت زوجًا وأختًا شقيقة وأختًا لأب وجدًا.
فللزوج النصف، وللجد النصف مما بقي، وما بقي للشقيقة.
وعلى قول علي وابن مسعود: للزوج النصف، وللشقيق النصف، وللتي للأب السدس تمام الثلثين، وللجد السدس، تعول بسهمين فتبلغ ثمانية.