فروي عنه: أن للزوج النصف، وما بقي بين الجد والأم نصفان.
وروي عنه: أن للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للجد.
وروي عنه: أن للزوج النصف، وللأم السدس، وما بقي للجد، وهذه ترجع إلى التي قبلها.
والرابعة: أن تترك أما وأختًا وجدًا.
فروي عنه: أن للأخت النصف، وما بقي بين الجد والأم نصفان، تصح من أربعة.
وروي عنه -أيضًا-: أن للأخت النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للجد.
وروي عنه: أن للأخت النصف، وللأم السدس، وما بقي للجد.
وقال أبوبكر: وهذا والذي قبله سواء وإن اختلفت العبارة، وبالله التوفيق.