فثلث التسعة ثلاثة وهو الجزء المقسوم عليه، وثلث الخمسة عشر خمسة وهو المضروب فيه، ثم تقول: من كان له شيء من تسعة أخذه مضروبًا في خمسة مقسومًا على ثلاثة، فما خرج منه فهو له.
ولو ترك زوجة وأما وثلاث أخوات مختلفات، وترك أحد عشر دينارا.
فأصل الفريضة من اثني عشر عالت إلى خمسة عشر، وخمسة عشر لا توافق الأحد عشر بشيء، فتقول: من كان له شيء من خمسة عشر أخذه مضروبًا في أحد عشر مقسومًا على خمسة عشر.
وما أشبه هذا فله حكمه.
فصل [2 -] منه في استخراج المجهولات
إذا قيل لك: امرأة هلكت وتركت زوجًا وأمًا وأختًا شقيقة، فأخذت الأم بميراثها خمسة دنانير، كم جملة المال؟
فوجه العمل في مثل هذا أن نعلم سهام ذلك الوارث ما أسهمه من جملة سهام الفريضة، فمثله يكون اسم ما وقع له من الدنانير من جملة المال، فقد علمت