فهرس الكتاب

الصفحة 8333 من 9651

فإن كان الأول ضربت الثاني في الثالث، وقسمت على الرابع، وإن كان الرابع مجهولًا ضربت -أيضا- الثاني في الثالث، وقسمت على الأول، وإن كان الثاني مجهولًا ضربت الأول في الرابع وقسمت على الثالث، وإن كان الثالث مجهولًا قسمت على الثاني.

وإنما ذكرت هذا ههنا؛ لأن أهل الفرائض يعلمون هذه المسائل بلا علة عليها، فمن عرف الصل عمل به كلما ورد عليه من هذا.

فإن قيل لك: هلك وترك أمًا وثلاث أخوات مختلفات، وترك مائة دينار وثوبًا، فأخذت الأم بميراثها الثوب، كم قيمة الثوب؟

فقد علمت أن سهم الأم السدس وهو مثل خمس بقية السهام، فكذلك تكون قيمة الثوب مثل خمس بقية المال، وبقية المال مائة، وخمسها عشرون وهي قيمة الثوب.

وإن شئت قلت: نسبة سهم الأم من بقية سهام الفريضة كنسبة ما يخصها من بقية المال، وما يخصها في هذه المسألة هو المجهول، وهو الثالث، فاضرب الأول وهو سهم الأم وهو واحد في الرابع وهو بقية المال وهو مائة، واقسمه على الثاني وهي بقية سهام الفريضة بعد إخراج سهم الأم وذلك خمسة، يخرج لك عشرون وهو قيمة الثوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت