في البطن مني جنين دام رشدكم
فاحرزوا المال حتى تعلموا الحبلا
فإن يك ذكرًا لم يعط خردلة
وإن ألد غيره أنثى فقد فصلا
فالثلث حق ليس ينكره
من كان يعرف قول الله إذ نزلا
فإن قيل لك: رجل مات وترك عشرين دينارًا، وعشرين درهمًا، فأصابت كل امرأة دينارًا ودرهما؟
فقل: هذا رجل خلف أختيه لأمه وأختيه لأبيه وأربع زوجات، فأصل الفريضة من اثني عشر تعول إلى خمسة عشر، فيصير ربع الزوجات خمسًا فلهن خمس المال أربعة دنانير وأربعة دراهم لكل واحدة منهن دينارا ودرهما.
وفيه يقول الشاعر:-
سألقي على الفراض مني فريضة
توهمتها باللب مني توهما
فما تارك إذ مات عشرين درهما
وعشرين دينارا عتيقا متمما
فأعطيت امرأة الذي مات حقها
هنالك دينارا سواء ودرهما
وكان جميع المال عشرين درهما
وعشرين دينارا على ذلك يقسما