فهرس الكتاب

الصفحة 8357 من 9651

أن يكون مثل الصبي لا يولد لمثله؛ لأنه ليس بينهما من السنين ما يمكن أن يكون هذا أبا هذا.

أو يكون الولد قد حازه نسب معروف فلا يلحق، ويكون النسب المعروف أولى.

أو يكون الولد محمولًا من أرض العدو، أو من بلد يعلم أن المستلحق لم يدخلها قط.

أو تشهد بينة عادلة أن أم الصبي المولود لم تزل زوجة لفلان غير هذا المستلحق حتى ماتت، فحينئذ لا يقبل قوله، ولا يثبت استلحاقه.

قيل: ليس في هذا بيان كذب، ولعله قد تزوجها.

وذهب أهل العراق إلى أن استلحاق الولد ثابت، ولم يشترطوا فيه شرطًا، وأظنهم لا يدفعون ثلاثة أوجه من هذه الشروط وهي:

أن لا يكون مثله يولد له.

أو يكون قد حاز الولد نسب معروف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت