فهرس الكتاب

الصفحة 8370 من 9651

فتقسم عليهما الواحد الذي في يد المقر من مسألة الإنكار، وواحد لا ينقسم على اثنين، فاضرب اثنين مسألة الإنكار في اثنين تكن أربعة، للمنكر اثنان، وللمقر واحد، وللمقر به واحد.

وحجتهم في ذلك: أن المقر معترف أنه لا يجب له شيء إلا وجب لأخيه مثله، أن يدفع غليه ما في يده دون ما في يد غيره.

وإن كان إنما أقر بأخت لهما.

فعلى مذهب أهل المدينة: يدفع إليها خمس ما بقي في يده، تصح من عشرة للمنكر خمسة، وللمقر أربعة، وللمقر بها واحد.

وعلى مذهب أهل العراق: أنه يقاسمها ما في يديه على ثلاثة، فتصح من ستة للمنكر ثلاثة، وللمقر اثنان، وللمقر بها واحد.

وإن أقر أحدهما بأم لأبيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت