فهرس الكتاب

الصفحة 8372 من 9651

وعلى مذهب أهل العراق: في يده واحد في الإنكار يقسمه على ماله في مسألة الإقرار، وذلك سبعة تصح من ثمانية وعشرين لكل واحد من المنكرين سبعة، وللمقر ثلاثة، وللزوج أربعة.

وإن تركت بنتًا وعصبة، فأقرت البنت بأخ لها.

فإنها تدفع إليه ثلث ما في يدها، تصح من ستة للعصبة ثلاثة وللمقرة اثنان، وللمقر به واحد.

وعلى قول أهل العراق: تعطيه ثلث ما في يديها؛ لأنها تزعم أنها لا يجب لها شيء إلا وجب لأخيها مثليه، وتصح -أيضًا- من ستة للعصبة ثلاثة وللبنت واحد، وللمقر به اثنان.

ولو كن البنات أربعة فهي في الإنكار تصح من ستة، وفي الإقرار -أيضًا- من ستة، فالواجب لها في الوجهين سدس جميع المال فإنما أقرت له بسهم العصبة.

وفي قول العراقيين: يدفع إليه ثلثي ما في يدها، فتصح من ثمانية عشر؛ لأن لها في الإنكار واحد من ستة، ولها واحد في الإقرار، وللأخ اثنان، فواحد لا يتجزأ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت