فهرس الكتاب

الصفحة 8392 من 9651

فعلى قول الجماعة: يقسم بينهما على ثلاثة للمصدق به ستة يصير في يديه ثلاثة عشر، وللمقر بها ثلاثة.

وإن كان المصدق به مقرًا بها دفع إلى أخته ما استفضل على سبعي جميع المال وذلك واحد يصير لها أربعة ثم ينقطع إلى نصفها؛ لاتفاق ما في أيديهم بالأنصاف.

وإن لم يقر بها لم يدفع إليها شيئًا، وبقيت من اثنين وأربعين.

وعلى ما ذكر عن إسماعيل القاضي، تقول الأخت المقر بها للمصدق به: أقر لك المقر باثني عشر وصل إليه منها سبعة، وبقي لك خمسة فيها تضرب، وإن أقر بتسعة فيها تضرب، فتقسم التسعة التي استفضلها المقر على أحد عشر فهي لا تنقسم ولا توافق، فتضرب الأحد عشر في اثنين وأربعين تكن أربعمائة واثنين وستيتن، ثم قل: من كان له شيء من اثنين وأربعين أخذه مضروبًا في أحد عشر، ومن كان له شيء من أحد عشر أخذه مضروبًا في تسعة المنكسرة، فللمصدق أربعة عشر في أحد عشر بمائة وأربعة وخمسين، وللمصدق به سبعة في أحد عشر بسبعة وسبعين، وله خمسة في تسعة بخمسة وأربعين فصار له مائة واثنان وعشرون، وللمقر اثنا عشر في أحد عشر بمائة واثنين وثلاثين، وللأخت ستة في تسعة بأربعة وخمسين، ثم تتفق الأعداد التي في أيدهم بالأنصاف فتتقطع الفريضة إلى نصفها، ونرجع كل واحد إلى نصف ما كان له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت