فهرس الكتاب

الصفحة 8444 من 9651

وقيل: يجرون على مذاهب أهل الدعوى في المال، وبيان ذلك على مذهب زيد وابن عباس في هذا الباب غير موجود؛ لأن زيدًا يراه كالعبد فله حكم السيد، وابن عباس يراه كالحر فله حكم الأحرار.

[فصل 2 - تفريغ مسائل من هذا الباب]

[مسألة] فأجرينا المسائل على مذهب علي -رضي الله عنه- أنه إذا ترك الميت ابنًا نصفه حر فله نصف المال، وما بقي للعصبة.

[مسألة] وإن ترك ابنين نصف كل واحد منهما حر فالمال بينهما نصفان.

[مسألة] فإن كان ثلث كل واحد منهما حرًا فلهما ثلث المال بينهما وما بقي للعصبة.

[مسألة] وإن كان أحدهما نصفه حر والآخر ثلثه حر فللذي نصفه حر نصف المال، وللآخر ثلث المال، وما بقي للعصبة.

[مسألة] وإن كان أحدهما حرًا، والآخر نصفه حر فقد اختلف في تقدير قول علي في ذلك:

فقال بعضهم: يكون المال بينهما على ثلاثة للكامل الحرية الثلثان، وللذي نصفه حر الثلث.

وقال آخرون: هو كمال ادعى أحدهما جميعه والآخر نصفه، فيقول الذي ادعى جميعه: النصف لي بلا منازعة فيسلم إلي، والنصف كل واحد يدعيه أنه له فيقسم بينهما، فيصير للكامل الحرية ثلاثة أرباع المال، وللآخر ربعه.

[مسألة] وإن كان أحدهما حرًا والآخر ثلثه حر.

فعلى القول الأول: المال بينهما على أربعة، للكامل الحرية ثلاثة، وللآخر واحد.

وعلى مذهب أهل الدعوى: الثلثان للحر بلا منازعة، وتنازعا الثلث فيقسم بينهما، فيصير للحر خمسة أسداس المال، وللآخر السدس.

[مسألة] فإن كانوا ثلاثة: أحدهم حر، والثاني نصفه حر، والثلاث ثلثه حر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت