فهرس الكتاب

الصفحة 8446 من 9651

[مسألة] فإن ترك ابنتًا حرة وابنًا نصفه حر فالمال بينهما نصفين.

فصل منه [3 - إذا ترك ابنًا وأبًا نصف كل والحد حر]

وإذا ترك ابنًا وأبًا نصف كل واحد حر؟

فعلى مذهب أهل الدعوى يقول الابن للأب: لو كنا حرين لحجبتني عن سدس المال فلما كان نصفك حرًا وجب أن تحجبني عن نصف سدس المال فيكون لي خمسة أسداس ونصف سدس لو كنت أنا حرًا، فلما كان بلغ نصفي حرًا وجب لي نصف ذلك وهو أحد عشر سهمًا من أربعة وعشرين.

ويقول الأب أيضًا للابن: لو كنا حرين حجبتني عن خمسة أسداس المال فلما كان نصفك حرًا حجبتني عن سدسين ونصف سدس ويبقى لي ثلاثة أسداس المال ونصف سدس، فلما كان نصفي حرًا وجب لي نصف ذلك وهو سبعة أجزاء من أربعة وعشرين ويبقى ربع المال يكون للعصبة.

وقيل: بل يكون المال بينهما نصفين؛ لأن كل واحد لو انفرد كان له والأول أبين.

ويحتمل أن يقال: بل يكون نصف المال بينهما على ستة للأب سدسه وللابن خمسة أسداسه؛ كما كان جميعه في كونهما حرين، ولا حجة للابن أنه لو انفرد كان له النصف؛ لأنه لو انفرد بالحرية كان له الجميع فإذا شاركه الأب أخذ سدسه فكذلك يأخذ سدس النصف إذا كان نصفهما حرًا، والله أعلم.

فصل منه [4 - إذا ترك ابنًا وابن ابن نصف كل واحد منها حر]

إذا ترك ابنًا وابن ابن نصف كل واحد منهما حر؟

فعلى مذهب أهل الدعوى: يكون للابن النصف ولابن الابن الربع وما بقي للعصبة، وإنما كان ذلك لأن ابن الابن يسقط في حالتين ويثبت فيهما الابن وهما أن يكونا حرين، أو يكون ابن الابن عبدًا، ويثبت في حال ويسقط فيها الابن وهو أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت