فهرس الكتاب

الصفحة 8461 من 9651

وإن ترك بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب، فالمال لبنت الأخ الشقيق؛ لأن كل واحدة كأبيها.

وإن ترك بنت أخ لأب وبنت ابن أخ شقيق، فالمال لبنت الأخ للأب؛ لأن أباها أقرب بدرجة، وهو كابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق.

وإن ترك بنت أخ لأم وبنت أخ لأب، فلبنت الأخ للأم السدس، ولبنت الأخ للأب ما بقي؛ لأن كل واحدة منهما بمنزلة أبيها؟؟؟؟؟؟؟ اجتمعا.

وإن ترك بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب، فهما كأخت شقيقة وأخت لأب، فيكون لبنت الأخت الشقيقة النصف، وما بقي لبنت الأخ للأب.

وإن ترك بنتي أختين لأب وأم وبنتي أخ وأخت لأب، ... لها كأختين شقيقتين وأخ وأخت لأب، فلبنتي الأختين الشقيقتين الثلثان، ولبنتي الأخ والأخت من الأب ما بقي على ثلاثة أسهم بنت الأخ سهمان ولبنت الأخت سهم، وعلى قول ابن مسعود الذي لا يرى للأخت للأب مع الأختين الشقيقتين شيئًا يكون ما بقي لبنت الأخ للأب.

وإن ترك بنتي أختي شقيقتين، وبنت أخت لأب، فالمال لبنتي الشقيقتين، ولا شيء لبنت الأخت للأب، والمعنى أنه إذا استكمل الأشقاء الثلثين ولا شيء لبنت الأخت للأب.

ثم على هذا فقس.

[فصل 3 -] ميراث الأخوال والخالات وجد أبي الأم

إذا ترك الموروث خالًا أو خالة أو خالات أو خال أم أو خالة أم أو خالة أب أو جدًا أبا أم أو عمة أو عم أم ... له سهم الأم التي بها يتقرب، والباقي بالرد.

وإن ترك خالًا لأب وأم وخالًا لأب، فالمال للخال الشقيق؛ لأنه أقرب إلى الأم بدرجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت