فهرس الكتاب

الصفحة 8496 من 9651

[1 - فصل: دليل القطع في السرقة]

[96/ب] قال الله سبحانه: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ} [المائدة:38] الآية.

وبيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب فيه القطع, «فقطع في مِجَنِّ قيمته ثلاثة دراهم» .

و"وفعله عثمان بن عفان"رضي الله عنه.

وقالت عائشة رضي الله عنها: «مَا طَالَ عَلَيَّ ولاَ نَسيتُ, القَطْعُ في رُبْعِ دينَارٍ فَصَاعِدا» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت