فهرس الكتاب

الصفحة 8515 من 9651

ما سرق مني شيئًا؛ فليقطع.

ولو قال السارق: حلَّفوه أنه ليس المتاع لي, فلا بد من قطعه, ويحلف له الطالب ويأخذه, فإن نكل حلف السارق وأخذه.

قال ابن المواز: ولو أقام المشهود عليه شاهدًا عدلًا أن المتاع له؛ فليقض له به مع يمينه ويقطع.

قال في العتبية: ولو صدقه المسروق منه فقال: هو متاعه, فلا بد من قطعه.

قال عيسى: أحب إلى إذا صدَّقه صاحب المتاع ألاَّ يقطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت