فهرس الكتاب

الصفحة 8523 من 9651

قال سحنون: وذلك [99/ب] إذا كان السارق من سكانها, وإذا لم يكن من سكانها لم يقطع حتى يخرج من باب الدار.

م: يريد إلى موضع لو سرق هو منه أيضًا لم يقطع؛ لأنه صيره إلى موضع ليس بحرز لسارقه.

قال ابن القاسم: ولو نشر أحد من أهل هذه الدار ثوبه على ظهر بيته وهو محجور عن الناس قطع سارقه.

م: لأن ظهر بيته كداخل بيته.

وقد قال ابن القاسم عن مالك فيمن حلف ألاّ يدخل دارًا سماها فقام على ظهر بيت منها: فإنه يحنث.

قال ابن القاسم: ولو كان الثوب في صحن الدار لم يقطع سارقه إن كان سارقه من أهل الدار, وإن كان من غيرها قطع إذا خرج به من جميعها, إلا أن تكون الدار مباحة لا يمنع منها أحد فلا يقطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت