فهرس الكتاب

الصفحة 8536 من 9651

كان في ذلك دليل ألاَّ قطع في السرقة حتى تؤخذ من حرز.

قال مالك: ويخرج بها.

قال: وأما إذا جمع السارق المتاع وحمله فأدرك في الحرز قبل أن يخرج به لم يقطع.

[20 - فصل: في السارق يؤخذ في الحرز بعد أن يلقي المتاع خارجًا, وكيف لو قصد إتلافه]

قال ابن القاسم: ولو أُخذ السارق في الحرز بعد أن ألقى المتاع خارجًا: فقد شك فيها مالك بعد أن قال لي: يقطع, وأنا أرى أن يقطع.

وروى عنه أشهب وابن عبد الحكم: أنه يقطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت