فهرس الكتاب

الصفحة 8538 من 9651

ولو أدخل [101/ب] الخارج يده في الحرز فناوله الداخل إياه وهو في داخل الحرز قطع الخارج وحده.

وقال أشهب: إن أخرجه بمناولة الداخل قطعا جميعًا.

قال ابن القاسم: ولو التقت أيديهما في المناولة في وسط النقب قطعا جميعًا. وكذلك لو ربطه الداخل بحبل وجره الخارج, قطعا جميعًا.

م: والفرق بين هذا وبين الذي أدخل يده فتناول السرقة من الداخل عند ابن القاسم: أن الذي أدخل يده فارقت السرقة يد الداخل قبل خروجها من الحرز فهو كما لو كانا جميعا في الحرز فناول أحدهما الآخر شيئًا فخرج به لم يقطع إلا الخارج, والذي ربط السرقة بالحبل رباط الداخل وصنعه في السرقة قد خرج إلى خارج الحرز والآخر جرها إلى خارج فقد تساويا في إخراجها فوجب أن يقطعا جميعا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت