فهرس الكتاب

الصفحة 8540 من 9651

مما وضع في أفنيتها للبيع, أو في الموقف للبيع.

وكذلك إن لم يكن هناك حانوت كان معه ربه أم لا, سرقه في ليل أو نهار.

وكذلك إن سرق شاة أوقفها ربها في سوق الغنم للبيع وهي مربوطة أو غير مربوطة فعليه القطع.

قال: والمنازل, والبيوت, والدور, والحوانيت, حرز لما فيها, غاب أهلها أو حضروا, وكذلك ظهور الدواب.

ومن سرق متاعًا من الحمام؛ فإن كان معه من يحرزه قطع, وإلا لم يقطع, إلا أن يسرقه أحد لم يدخل الحمام من مدخل الناس, لم يدخل من بابه مثل: أن يتسور, أو ينقب, ونحو ذلك؛ فإنه يقطع, وإن لم يكن مع المتاع حارس.

وليس كالمتاع يوضع في الأفنية للبيع؛ هذا يقطع سارقه وإن لم [102/أ] يكن معه ربه لأنه حاز موضعه دون الناس فصار حرزًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت