فهرس الكتاب

الصفحة 8568 من 9651

قال في كتاب ابن حبيب: أو سرقة ذمي من ذمي؛ لأن على الإمام كسرها عليهم إذا أظهروها, ولو كان في ذلك فضة وزنها ثلاثة دراهم, وقد علم بها السارق قطع.

قال في الكتابين: وأما الدّف والكَبَر يسرقهما, فإن كان في قيمة ذلك صحيح ربع دينار قطع؛ لأنه قد أرخص في اللعب بهما.

ومن المدونة قال مالك: ومن سرق صبيًا صغيرًا حرًا أو عبدًا من حرزه قطع.

وإن سرق عبدًا كبيرًا فصيحًا لم يقطع, وإن كان أعجميًا قطع.

قال ابن المواز: وقاله مالك وأصحابه, وابن شهاب,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت