فهرس الكتاب

الصفحة 8570 من 9651

عليه فيه.

وقال ابن الماجشون في موضع آخر: لا قطع على من سرق حُرًّا.

قال الأبهري: قال بعض أصحابنا: ولما كان سارق المال يقطع من أجل الضرر في المال كان المدخل على نسب الإنسان وحرمته الضرر أولى بالقطع.

[36 - فصل: في سرقة المصحف, وحكم الطرَّار والنباش]

قال في المدونة: ومن سرق مصحفًا, أو باب دار, أو حلّ الطرَّار من داخل الكم أو خارجه, أو أخرج من الخلف ثلاثة دراهم؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت