فهرس الكتاب

الصفحة 8576 من 9651

أو حمله على دابته فسرق من عليها ألاّ يقطع, وإنما يؤخذ في الحديث بما أريد به. وقد تقدم نحو هذا.

[39 - فصل: من سرق أو اختلس من محمل أو من على ظهر البعير, وفي المسافرين يسرق بعضهم بعضا]

قال في المدونة: ومن سرق من المحمِل شيئًا مستترًا, أو أخذ من على البعير غرائر وشقها وأخذ ما فيها, أو أخذ ثوبًا من على ظهر البعير مستترًا, قطع في ذلك كله, إن بلغه ثمنه ما فيه القطع, وإن أخذ الثوب غير مستتر فهو خلسة, ولا قطع عليه.

والرُّفقة في السفر ينزل كل واحد على حدته, فإن سرق أحدهم من الآخر شيئًا قطع, كأهل الدار ذات المقاصير يسرق أحدهم من بعضها شيئًا؛ فإنه يقطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت