فهرس الكتاب

الصفحة 8649 من 9651

قلت: فقاتل العمد الذي يجب عليه ضرب مائة وحبس سنة؟

قال: يحبس في موضعه، ولا نفي عليه، ولا على أحد غير من سمينا لك.

[3 - فصل: في استواء حكم المحارب فيما أخذ من المال، وفيمن قطع عليهم]

ومن المدونة قال مالك: وحكم المحارب فيما أخذ من قليل المال أو كثيره سواء وإن كان أقل من ربع دينار، وإن قطعوا على المسلمين أو على أهل الذمة فهي سواء، وقد قتل عثمان مسلمًا قتل ذميًا على وجه الحرابة على ما كان معه.

[4 - فصل: في توبة المحاربين قبل القدرة عليهم وقد تعاونوا على قتل رجل أو أخذ مال، وفي عفو الأولياء عنهم، وفي الشفاعة لهم، وحرابة الصبيان، وفيمن يقطع ثم يعاود الحرابة، وفي الأموال التي بأيدي المحاربين]

قال مالك وإذ أتى المحارب تائبًا قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما يجب عليه لله تعالى من حد المحارب، وثبت ماللناس عليه من نفس أو جرح أو مال، ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت