فهرس الكتاب

الصفحة 8661 من 9651

وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه:"استتاب امرأة ارتدت عن الإسلام فلم تتب فضرب عنقها".

قال مالك: وإذا تاب المرتد قبلت توبته، ولا حد عليه فيما صنع من ارتداده.

قال سحنون: وكذلك الراجع عن شهادته قبل أن يقضي بها أنه يقال ولا عقوبة عليه وإن كان غير مأمون؛ لأنه لو عوقب الناس بالرجوع عن شهادتهم لم يرجع شاهد بباطل إذا تاب خوفًا من العقوبة قياسًا على المرتد.

8 -فصل: [في جناية المرتد، والجناية عليه، وولاء ما أعتق من عبيده، وما يقام عليه من الحدود بعد توبته وما لا يقام]

وقال ابن القاسم: في المرتد يقتل في ارتداده نصرانيًا أو يجرحه؟، قال: إن أسلم لم يقتل به، ولم يستقد منه في جرح؛ لأنه ليس على دين يقر عليه، وحاله في ارتداده في القتل والجراح حال المسلم إن جرح مسلمًا أو قتله؛ اقتص منه، وإن قتل نصرانيًا أو جرحه لم يقتل به، ولم يستقد منه.

وكذلك قال أصبغ في المرتد يقتل مسلمًا أو نصرانيًا أو عبدًا خطأ أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت