م: وفي كتاب الصلاة زيادة فيها.
وسئل ابن وهب: عن راهب قيل له: أنت فصيح عربي، وقد عرفت فضل الإسلام على غيره فما يمنعك منه؟، قال: كنت مسلمًا زمانًا فعرفته وما رأيت دينًا خيرًا من النصرانية فرجعت إليها، فبلغ ذلك السلطان فسأله. فقال: قد قلت ذلك ولم أكن قط مسلمًا فحبسه والتمس البينة على إسلامه فلم يجد إلا القول الذي أقر به، قال: لا أرى عليه قتلًا ولا عقوبة ولا استتابة، وإنما المرتد من شهد عليه أنه يصلي ولو ركعة.
قال ابن القاسم: سمعت مالكًا يقول: لا يقتل على ارتداد إلا من ثبت عليه أنه كان على الإسلام طائعًا من غير أن يدخل فيه هربًا من ضيق عذاب على الجزية أو حمل منها مالا طاقة له به فألجأه ذلك إلى الإسلام فإنه يقال، وقاله ابن وهب.
وقال أشهب: يقتل إذا رجع عن الإسلام، كان أسلم من ضيق وشهد له أبه أم لا.