فهرس الكتاب

الصفحة 8765 من 9651

{والَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} ، وإحصان بنكاح.

[49 - فصل: في العبد إذا ارتكب حدًا أو جناية أو طلق ثم بان أنه عتق قبل ذلك فكا الحر]

ومن المدونة قال مالك: وإذا زنى العبد أو قذف، أو شرب خمرًا، ثم قامت بينة أنه عتق قبل ذلك؛ فإنه يكون له وعليه حكم الحر في ذلك كله، وفي القصاص بينه وبين الحر، وإن كان قد طلق زوجته تطليقتين بعد العتق جعلت له عليها الثالثة، علم العبد بعتقه في ذلك كله أو لم يعلم، كان السيد مقرًا بالعتق أو منكرًا، والقول في غلته وخدمته في كتاب العتق.

قال ابن المواز: ولو أقيم عليه حد العبد، ثم علق أنه كان حينئذ حرًا؛ فليرجع عليه بحكم الحر.

يريد: يتم عليه حد الحر.

قال: ولو زنى وهو مملوك ثم عتق قبل الحد فليس عليه إلا حد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت