فهرس الكتاب
الصفحة 8780 من 9651
ومن شهدت عليه بينة بالزنى فقذفهم؛ حد للزنى، وحد لقذفهم حد الفرية، ولا تبطل شهادتهم بالزنى لطلبهم لحد القذف منه. وأكثر هذا في كتاب الشهادات.
حجم الخط: