فهرس الكتاب

الصفحة 8780 من 9651

ومن شهدت عليه بينة بالزنى فقذفهم؛ حد للزنى، وحد لقذفهم حد الفرية، ولا تبطل شهادتهم بالزنى لطلبهم لحد القذف منه. وأكثر هذا في كتاب الشهادات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت