فهرس الكتاب

الصفحة 8798 من 9651

[5 - فصل: في إقامة الحد على القاذف وإن درئ عن المقذوف]

قال في المدونة: وكل وطء درأت فيه الحد عن الرجل؛ وإن كان ذلك الوطء لا يحل، فعلى من قذفه الحد.

وإن افترى ذمي على مسلم؛ جلد ثمانين.

م: وقد نقلت إلى كتاب النكاح الثاني مسألة من دفع إلى امرأته نفقة سنة، أو كسوتها، بفريضة قاض، أو بغير فريضة، ثم مات أحدهما بعد ذلك؛ فليرد من النفقة بقدر ما بقي من السنة، واستحسن في الكسوة ألا ترد إذا مات أحدهما بعد أشهر، ولا تتبع المرأة فيها بشيء.

قال ابن القاسم: وإن مات بعد عشرة أيام أو نحوها، فهذا قريب.

قال مالك: إذا مضى الأشهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت