فهرس الكتاب

الصفحة 8823 من 9651

وقال أشهب يحد العبد خمسين، ويؤدب الكافران، وليس على العبيد في الزنى رجم؛ لأن الله عز وجل جعل عليهم نصف حد المحصنات، ولا نصف للرجم.

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا صداق على الفاعل في ذلك، في طوع ولا إكراه؛ فإن كان المفعول مكرهًا، أو صبيًا طائعًا، لم يرجم، ورجم الفاعل، والشهادة فيه كالشهادة على الزنى.

[22 - فصل: في إتيان المرأة في دبرها]

وإن أتى امرأة أجنبية في دبرها، ليست له بزوجة؛ ولا ملك يمين؛ أقيم عليه حد الزنى، وإن أكرهها فعليه المهر مع الحد، ولا حد عليها هي للإكراه.

[23 - فصل: فيمن أتى بهيمة]

وإن أتى بهيمة، لم يحد ونكل، ولا تحرق البهيمة، ولا يضمنها، ولا بأس أن يؤكل لحمها.

محمد: وقول ابن عمر:"لو وجدت من أتى بهيمة لقتلته"، فقاله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت