طلقت عليه بشهادتهما.
ولو شهد واحد أنه قال: إن دخل دار فلان فامرأته طالق البتة، وشهد عليه آخر أنه حلف إن ركب دابة فلان فامرأته طالق البتة، وشهدت عليه بينة أنه دخل الدار، وركب الدابة، لم تطلق عليه؛ لأنهما شهدا على فعلين مختلفين، بخلاف الأول. والعتق مثل هذا سواء.
ولو شهد شاهد على رجل أنه شج فلانًا موضحة، وشهد عليه آخر أنه أقر أنه شجه موضحة، قضى بشهادتهما؛ لأن الإقرار والفعل هاهنا شيء واحد، ولو اختلف الفعل والإقرار لم يقض بشهادتهما.
ولو شهد عليه رجل أنه ذبح فلانًا ذبحًا، وقال آخر: أشهد أنه أقر عندي أنه أحرقه بالنار، فالشهادة باطلة.