فهرس الكتاب

الصفحة 8846 من 9651

عليه في القذف، كما لا يحد في وطئه، ولا تحد الموطوءة، وقاله يحي بن سعيد، وابن شهاب، ومالك، والأوزاعي.

م: ابن الجهم، وابن عبد الحكم، يخالفان مالكًا في قاذف الصبية، ويقولان: لا حد عليه.

[35 - فصل: في قذف المجنون والمجبوب]

ولا حد على المجنون إن قذف؛ لرفوع القلم عنه.

ومن قال لمجنونة في حال جنونها: يا زانية؛ فعليه الحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت