فهرس الكتاب

الصفحة 8852 من 9651

وقال عنه عيسى: لا حد عليها للقذف، وعليه لها الحد، إلا أن يلاعن.

وقال عيسى: لا حد عليه ولا لعان.

[40 - فصل: إذا قال المقذوف لقاذفه: أنت أزنى مني]

محمد: ومن قال لرجل: يا زاني، أو أراك زاني، فقال له الآخر: أنت أزنى مني، وهما عفيفان، قال: عليهما الحد، وقاله يونس عن ربيعة، وقال ابن شهاب: إن ذلك قذفا له، وإقرارا على نفسه بالزنى.

م: يريد فيحد المجاوب حد الزنى وحد القذف على هذا القول، إلا أن يقول: ما كان ذلك مني إقرار، وإنما كان على المجاوبة، فيحد للقذف فقط، ويعد ذلك رجوعا منه، والله عز وجل أعلم.

[41 - فصل: فيمن قذف عبدًا أو نصرانيا أو ابن زنى فرد عليه]

ومن المدونة: وإن قال حر لعبد: يا زاني، فقال له العبد: لا، بل أنت،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت