فهرس الكتاب

الصفحة 891 من 9651

قال ابن القاسم: فإن فعل أعاد أبدًا أربعًا.

وفي ثمانية أبي زيد قال ابن الماجشون وغيره: إنما يكره له ذلك، فإن فعل أجزأته صلاته، وهو قول مالك.

وقال حمديس: إذا ضاق المسجد جازت الصلاة على ظهره.

قال مالك في المدونة: وإن استخلف الإمام من يصلي بالناس في الجامع وصلى هو الجمعة في ناحية العسكر فليصل الناس في الجامع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت