فهرس الكتاب

الصفحة 8919 من 9651

"ونهى ابن عمر عن بيع العصير، فقال له رجل: إذا أشربه، قال: نعم. قال: فحل شربه وحرم بيعه؛ فقال له: أجئت تستفتيني أو تماريني".

قال ابن حبيب: وإنما نهى عن بيعه خيفة أن يخمره مشتريه؛ لأنه لا يصرف إلا إلى الخمر، إلا أن يكون مبتاعه مأمونًا يعلم أنه يشربه عصيرًا فيجوز.

قال: وكذلك بيع الكرم إذا خيف أن يشترى ليعصر خمرًا لم يجز بيعه منه وإن كان مسلمًا، وأما رومي فلا يحل بحال؛ لأنه هو شأنهم.

ونهى عنه ابن عمر، وابن عباس، وعطاء، والأوزاعي، ومالك، وغيرهم.

قال الأوزاعي: هو كمن باع سلاحًا ممن يعلم أنه يقتل به مسلمًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت