فهرس الكتاب

الصفحة 9000 من 9651

إلى عقلها، فكان لها في ذلك ستة عشر بعيرًا وثلثا بعير.

قال مالك: وإن قطع لها إصبع ففيه عشرة من الإبل، وكذلك في ثاني وكذلك في ثالث، ولو قطع لها ثلاث أصابع معًا من كف واحدة؛ فلها ثلاثون من الإبل، ثم إن قطع لها من تلك اليد الإصبعان الباقيان في مرة واحدة أو مرتين؛ فإن في كل إصبع خمسًا من الإبل.

قال: ولو قطع لها ثلاث أصابع فأخذت ثلاثين بعيرًا، ثم قطع لها من اليد الأخرى إصبع أو إصبعان أو ثلاث في مرة أو مرتين، لابتدئ فيها الحكم كالأولى، فيكون لها في الثلاث أصابع ثلاثون بعيرًا.

قال: وإن قطع لها إصبعان من كل يد في ضربة واحدة؛ كان لها عشرون بعيرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت