فهرس الكتاب

الصفحة 9005 من 9651

وقال عبد العزيز: وإن قطع لها أربع أصابع في ضربة فأخذت فيها عشرين بعيرًا، ثم قطعت لها الخامسة ففيها خمس فرائض.

وقال عبد الملك: بل فيها عشر فرائض. وهو أقيس لقول أبيه.

وهذا كله خلاف لمالك وأصحابه.

وقولهم: فيه خمسة كان قطع الأربعة مجتمعًا أو مفترقًا.

وعبد العزيز يقول: فيه خمسة بعد ضربة واحدة في الأربع، ويخالف في ضربة بعد ضربة، فيرى حينئذ في الخامس عشرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت