فهرس الكتاب

الصفحة 9013 من 9651

ديته، وأستحسن في الكف حكومة.

وقال أشهب: لا شيء في الكف ما دام يبقى شيء له دية.

قال ابن القاسم: ومن قطع كف رجل عمدًا وقد ذهب منها إصبعان أو ثلاثة بأمر من الله تعالى، أو بجناية وقع فيها قصاص، أو عقل، لم يقتص منه، ولكن عليه العقل في ماله، ولو ذهب منها إصبع واحدة؛ فقطعت يده قصاصًا، وسواء كانت المقطوعة الإبهام أو غيرها.

محمد: وقال أشهب: لاقتصاص له مثل الإصبعين؛ وإنما له أربعة أخماس دية اليد في ماله، وكذلك في الأنملتين مثل الإصبع؛ لأنه إذا ذهب أكثر الشيء جعلت أقله تبعًا، ولكني أستحسن في الأنملة أن يقتص منه.

ابن القاسم: ولو كانت المقطوعة صحيحة وقد ذهب من يد القاطع إصبع؛ لاقتص منه أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت