ومن المدونة قال مالك: كل ما يجنيه الجاني عمدًا وفي جسده مثله ولا يستطاع منه القود فعل ذلك على العاقلة، وعلى الجاني الأدب، وذلك في المأمومة والجائفة وكذلك كل ما لا يستطاع منه القود لأنه متلف إذا بلغت الحكومة فيه ثلث الدية.
وأما ما ذهب من جسد الجاني ولو كان قائمًا لاقتص منه فعقل ذلك في ماله، أو في ذمته في عدمه ولا تحمل العاقلة أقل من الثلث، وإنما تحمل الثلث فصاعدًا إذا كان خطأ.
ومن شج رجلًا ثلاث مأمومات في ضربة واحدة خطأ ففيها الدية كاملة على العاقلة.
وإن شجه ثلاث منقلات في ضربة واحدة حملته العاقلة؛ لأن هذا يبلغ أكثر من ثلث الدية، وإن كان ذلك في ثلاث ضربات وكان ضربًا متتابعًا لم يقلع عنه؛ فهي كضربة وا حدة تحمله العاقلة، فإن كان متفرقًا في غير فور واحد؛ لم تحمله العاقلة.