فهرس الكتاب

الصفحة 9021 من 9651

عبدًا"."

قال مالك: إلا أن يفديه سيده بالدية كاملة، ويصير حينئذ بمنزلة الخطأ.

أشهب: وقال نحوه يحيى بن سعيد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن.

1 -فصل [في العبد يقتل رجلًا له وليان فيعفو أحدهما]

قال ابن القاسم: وإذا قتل عبد رجلًا له وليان فعفا أحدهما عن العبد على أن يأخذ جميعه ورضي بذلك سيد العبد؛ فإن دفع السيد إلى أخيه نصف الدية جاز، وإن أبى خيّر سيده العافي بين أن يكون العبد بينهما أو يرده فإن رده فلهما القتل أو العفو؛ فإن عفوا عنه خُيّر السيد بين اسلامه أو فداه منهما بالدية.

وقد قال ابن القاسم أيضًا: إن للأخ الدخول في العبد فيكون بينهما لشركتهما في الدم.

وكذلك إن عفا أحدهما على أن دفع إليه السيد العبد القاتل وزاده عبدًا آخر؛ فإن سيده إن دفع إلى الذي لم يعف نصف الدية تم ما صنع، وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت