فهرس الكتاب

الصفحة 9028 من 9651

لا فضل فيه؛ أسلم رقًا لأهل الجناية.

وذكر ابن المواز عن مالك: أن السيد إذا حلف أنه لم يرد حمل الجناية؛ رد عتق العبد، ثم خير سيده في افتكاكه، أو إسلامه، فإن أفتكه كان حرًا، وإن أسلمه نظر: هل للعبد مال أو يجد معينًا، نحو ما في المدونة.

م: وهو تفسير لما في المدونة.

وكذلك قال في المدونة في المدبر يجني ثم يعتقه سيده، ويحلف أنه لم يرد حمل الجناية: أن السيد يخير أولًا؛ فإن أسلمه نظر: هل له مال، أو يجد ميعنًا وهو والعبد في ذلك سواء.

قال ابن المواز: وإذا لم يجد العبد معينًا، وكان في قيمته فضل عن الأرش، ولسيده مال يعتق فيه ما بقي؛ عتق كله، وغرم السيد دية الجرح.

م: قال بعض أصحابنا: ويجب على هذا إذا كان السيد موسرًا؛ ألا يحلف أنه لم يرد حمل الجناية؛ لأنه إذا أسلمه فبيع بعضه في الجناية،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت