فهرس الكتاب

الصفحة 9131 من 9651

بخلاف العبد يجني على السيد؛ لأن العبد لو استهلك مالًا لسيده لم يلزمه غرمه.

78 -فصل [في العبدين يكاتبان كتابة واحدة فيجني أحدهما على الآخر]

ومن كاتب عبدين له في كتابة، فقتل أحدهما الآخر، عمدًا أو خطأ، وهما أخوان أو أجنبيان، فللسيد أخذ القيمة في الخطأ، ويخيّر في العمد [196/ب] بين أن يقتص أو يعفو على أخذ القيمة، فإن أخذها في عمد أو خطأ، وكان فيها وفاء بالكتابة عتق بها الجاني، واتبعه السيد بحصة ما عتق به منها في عمد أو خطأ، كان أخًا أو أجنبيًا.

م: لأنه لا يرث من القيمة كما لا يرث القاتل من الدية.

قال: ولا أتهم الجاني أن يكون أراد تعجيل العتق في القيمة التي أدّى إذا كان على أدائها قادرا قبل العتق ويعتق بها، فأما إن لم يكن للجاني مال، أو كان معه أقل من القيمة، وللمقتول مال؛ فلا أعتقه فيما تركه المقتول، إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت