فهرس الكتاب

الصفحة 9157 من 9651

عَمْدَ الصَّبيِّ خَطَأٌ لاَ قَوَدَ فِيهِ"."

وقاله مالك، قال: وكذلك المجنون.

وَقَدْ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ"أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ أُتِيَ إِلَيْهِ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ اعْقِلْهُ وَلاَ تُقِدْ مِنْهُ فَإِنهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ".

وقال ذلك ابن المسيب، وسليمان بن يسار، وابن شهاب رضي الله عنهم:"أَنَّ ذَلِكَ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَجْنُونِ".

قال أشهب عن الليث عن يحي بن سعيد: ما بلغ الثلث من ذلك فعلى العاقلة، وما كان دون الثلث ففي مال المجنون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت