فهرس الكتاب

الصفحة 9285 من 9651

قال ابن القاسم: فإن نكل السيد لم يحلف سيد الجارح إلا أن يحلف: بالله ما أعلم.

ولو كان المدعي عليه حرًا ضرب في ذلك مئة وسجن سنة.

وقال أشهب: وكذلك العبد يجلد مئة ويحبس سنة.

[71 - فصل: في العبد يقتل الحر ويشهد بذلك شاهد ففيه القسامة]

ومن المدونة قال مالك: وإذا قتل العبد رجلا حرًا فأتي ولاة الحر بشاهد على ذلك؛ فلهم أن يحلفوا خمسين يمينًا ويستحقوا دم صاحبهم؛ فيقتلوا العبد إن شاءوا أو يستحيوه، فإن قالوا: نحلف يمينًا واحدة ونأخذ العبد نستحييه، لم يكن لهم ذلك، إذ لا يستحق دم الحر إلا ببينة عادلة، أو يحلفون خمسين يمين مع شاهدهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت