فهرس الكتاب

الصفحة 9287 من 9651

على الذين نازعوا أصحابه فتضمن كل فرقة ما أصابت من الفرقة الأخرى، وإن كان القتيل أو الجريح من غير الفريقين؛ فعقله على الفريقين جميعًا، ولا قسامة في ذلك ولا قود.

قال أشهب: وهذا إذا لم يثبت دمه عند أحد بعينه.

قال ابن القاسم: وقول مالك: لا قسامة في هذا، يعني بدعوى الأولياء: أن فلانًا قتله، وأما لو قال الميت: فلان قتلني، أو قام شاهد أن فلانا قتله لكانت فيه القسامة.

[73 - فصل: في البينة على قتيل أو جريح بين الصفين]

قال أشهب: وكذلك لو قام شاهدان أن فلانا قتله بين الصفين لقتل به.

قال ابن القاسم: وإن شهد [شاهدان] أن فلانًا جرحه ثم مات بعد أيام من تلك الجراحة ففيه القسامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت