فهرس الكتاب

الصفحة 9300 من 9651

قال غيره مثله فيمن قطع كف رجل ثم قطع من آخر ذراعًا بغير

كف ثم اجتمعا على أن يقطعاه من المرفق: فليس ذلك لهما؛ لأن صاحب

الذراع لم يكن له قصاص يوم قطعه, وإنما وجبت له حكومة, ولو قطع

الذراع بعد أن اقتص منه للكف؛ لصاحب الذراع القصاص.

ومن المدونة: وإن شهد شاهد أنه قطع يد رجل خطأ ثم قتله بعد ذلك

عمدًا؛ فدية يده على العاقلة, ويقتل به القاتل, ويستحقون دية اليد بيمين

واحدة, ولا يستحقون النفس إلا بقسامة.

81 -فصل [في الجماعة يقتلون امرأة أو صبياُ عمدًا, والقتل وقطع الطرف غيلة]

وإذا اجتمع نفر على قتل امرأة, أو صبي أو صبية عمدًا؛ قُتلوا بذلك,

وكذلك إن اجتمعوا على قتل عبد أو ذمي قتل غيلة؛ قتلوا به,

وكذلك المحاربون يجتمعون على قتل أحد ممن [221/ب] ذكرنا, وقد قال

عمر رضي الله عنه:"لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ جَمِيعًْا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت